للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بنتِه (١)، وإن ادَّعتْ ذلك هي، وكذَّبها: فالبعكسِ (٢)، ولو ادَّعتْ أمةٌ أُخُوَّةً، بعدَ وطءٍ: لم يُقبل، وقَبْله (٣): يُقبلُ في تحريم وطءٍ، لا ثبوتِ عتقٍ (٤).

وكره استرْضاع فاجرةٍ، ومشركةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (فالبعكس)؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها (٥).

* قوله: (وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه (٦)، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛ لأن قولها لا يقبل بمجرده (٧).


(١) وعنه: لا يقبل.
الشرح الكبير (٩/ ٢٢٦)، والمبدع (٨/ ١٨٣).
وانظر: الفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
(٢) الشرح الكبير (٩/ ٢٢٦)، والمبدع (٨/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
وانظر الفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
(٣) أيْ: قبل وطء فعلى وجهَين.
الفروع (٥/ ٤٣٩)، والإنصاف (٩/ ٣٥٠).
(٤) الفروع (٥/ ٤٣٩)، والإنصاف (٩/ ٣٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٠).
وقال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٤٣٩) مع الفروع: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة)، انتهى.
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
(٦) نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٣٩)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٥٠)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٦.
(٧) ونصه: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا، وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة). تصحيح الفروع (٥/ ٤٣٩) مع الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>