وفي الكافي طبعة د. عبد اللَّه التركي (٥/ ٨٩): (في الكتابية وجهان بناءً على جواز النظر لهن). وراجع: الفروع (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والمبدع (٨/ ١٩٠)، والإنصاف (٩/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٦). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨١٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٤)، والفروع (٥/ ٤٤١)، والإنصاف (٩/ ٣٥٨). (٣) أيْ: ولو أن الخادم كان لها، فرضيته، فنفقته عليه. الفروع (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والمبدع (٨/ ١٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٧)، وقال: إن أبى أن يعطيها أجرة خادمها؛ أيْ: لها ورضيته، أو قال: إنما آتيك بخادم سواه، فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها، انتهى. (٤) في "أ": "كتابة". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) هذا -على ما يبدو- وَهَمٌ من الخَلوتي -رحمه اللَّه-، فقد قال الشيخ البهوتي ذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٥)، ونصه: (قلت: وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما)، ولم يذكره في شرح الإقناع "كشاف القناع".