للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجوز كتابية وتُلْزمُ بقبولها (١) ونفقتُه وكُسوتُه كفقيرَين، مع خُفٍّ ومِلْحفةٍ لحاجةِ خروجٍ (٢) -ولو أنه لها- (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (ويجوز كتابية) (٤) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية] (٥).

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما) (٦).


(١) والوجه الثاني: لا يلزمها قبولها. وقيل: يشترط في الخادم الإسلام.
وفي الكافي طبعة د. عبد اللَّه التركي (٥/ ٨٩): (في الكتابية وجهان بناءً على جواز النظر لهن).
وراجع: الفروع (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والمبدع (٨/ ١٩٠)، والإنصاف (٩/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٦).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨١٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٤)، والفروع (٥/ ٤٤١)، والإنصاف (٩/ ٣٥٨).
(٣) أيْ: ولو أن الخادم كان لها، فرضيته، فنفقته عليه.
الفروع (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والمبدع (٨/ ١٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٧)، وقال: إن أبى أن يعطيها أجرة خادمها؛ أيْ: لها ورضيته، أو قال: إنما آتيك بخادم سواه، فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها، انتهى.
(٤) في "أ": "كتابة".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) هذا -على ما يبدو- وَهَمٌ من الخَلوتي -رحمه اللَّه-، فقد قال الشيخ البهوتي ذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٥)، ونصه: (قلت: وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما)، ولم يذكره في شرح الإقناع "كشاف القناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>