للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (١). فإن مضت ولم يبن: رجع (٢)، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ (٣)، والنفقة للحمل. . . . . .

ــ

بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (٤) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (٥).

* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.

* قوله: (وعلى أجنبية)؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (٦).


(١) وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء. وقيل: لا ينفق عليها.
الإنصاف (٩/ ٣٦٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٧)، والفروع (٥/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨).
(٢) وعنه: لا يرجع. وقال ابن حمدان: إن قلنا: يجب تعجيل النفقة رجع، وإلا فلا يرجع.
المبدع (٨/ ١٩٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٧)، والفروع (٥/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨)، وقال: إلا أن تظهر براءتها قبل مضي الثلاثة أشهر بحيض أو غيره، فيقطع النفقة.
(٣) فإنه لا يرجع.
الفروع (٥/ ٤٥٠)، قال: ويتوجه فيه الخلاف، والمبدع (٨/ ١٩٣ - ١٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨).
(٤) في "د": "المتن".
(٥) الإقناع (٨/ ٢٨١٨) مع كشاف القناع.
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٢١٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>