والرواية الأولى -وهي: أن النفقة للحمل- هي المذهب. راجع: المحرر (٢/ ١١٧)، والمقنع (٥/ ٣٧٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٠)، والإنصاف (٩/ ٣٦٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨ - ٢٨١٩). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨١٩). (٣) وعلى الرواية الثانية -وهي: أن النفقة للمرأة من أجل الحمل- لا تسقط بمضي الزمان؛ بل تثبت في ذمته. الإنصاف (٩/ ٣٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨١٩). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٩). (٦) في "ب" و"ج": "إذ لا نسبه، إذ لا يشترط نيه ذلك"، ويظهر أن صواب العبارة: إذ نسبه لا يشترط نيه ذلك. (٧) أي: عمودا نسب الحمل لا يشترط فيهما ذلك، فتجب عيهما النفقة، وإن كان -أيْ: أحد عمودَي النسب- حجبه معسر كالأم والجد والجدة. (٨) منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٩) حيث قال: (وتجب -أيْ: النفقة، أو إكمالها- لأبوَيه، وإن علوا، وولده، وإن سفل، حتى ذي الرحم منهم، حجبه معسر أو لا). وراجع: المحرر (٢/ ١١٧)، والمقنع (٥/ ٣٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٥٢)، =