للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنقِّح: "ما لم تستدن بإذن حكم، أو تنفق بنية الرجوع"، انتهى (١).

وإن وطئت رجعيةٌ بشبهةٍ أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما: فنفقتها حتى تضع عليهما، ولا ترجع على زوجها: كبائنٍ معتدَّةٍ، ومتى ثبت نسبه من أحدهما: رجع عليه الآخر بما أنفق (٢). . . . . .

ــ

* [قوله] (٣): (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها (٤).

* [قوله] (٥): (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور (٦) كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.

* قوله: (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب.


= وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٣).
(١) التنقيح المشبع ص (٣٤٥).
(٢) فعلى المذهب -وهو القائل: النفقه للحمل- يلزمها النفقة حتى تضع، ولا ترجع المرأة على الزوج، وعلى الرواية الثانية -أن النفقة لها من أجل الحمل-: لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما، وترجع المرأة بعد الوضع على الزوج بنفقة أقصر المدتَين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي بعد العدة بعد الوطء الفاسد، ثم إذا زال الإشكال أو ألحقته القافة باحدهما بعينه فاعمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفضل.
نقله المرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨١٩).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٤) ذكره بعضهم، انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٣٨١)، وراجع: الفروع (٥/ ٤٥٠)، والمبدع (٨/ ٢٢٠)، والإنصاف (٩/ ٤٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦).
وفي "أ": "أو يقرضها".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "أ": "يتصف".

<<  <  ج: ص:  >  >>