للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح -في ذلك كله- بلا حاكم (١)، فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره (٢).

وله بيع عقار أو عرض لغائب: إن لم يجد غيره. . . . . .

ــ

وهل مثله ما إذا (٣) تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر (٤) فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرَين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.

* قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم) قال في الإقناع هنا: (وفسخ (٥) الحاكم تفريق لا رجعة فيه) (٦).

* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن (٧) إيجاره بما يفي (٨) بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف: (إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة (٩)، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.


(١) وقيل: ظاهرًا، وفي الترغيب: (ينفذ مع تعذره)، زاد في الرعاية: (مطلقًا).
الفروع (٥/ ٤٤٩)، والمبدع (٨/ ٢١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٢).
(٢) الفروع (٥/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٢).
(٣) في "د": "وهل مثله إذا".
(٤) في "د": "الحيض".
(٥) في "أ": "وحكم".
(٦) الإقناع (٨/ ٢٨٣٢) مع كشاف القناع، كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٣).
(٧) في "أ": "يكن".
(٨) في "أ": "بقي".
(٩) في "أ": "للأخيرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>