للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلا إذن وليه (١)، وإن لم تقدر (٢): أجبره حاكم، فإن أبى: حبسه، أو دفعها منه يومًا بيوم (٣).

فإن غيَّب ماله وصبر على الحبس، أو غاب موسر وتعذرت نفقة باستدانةٍ وغيرها: فلها الفسخ (٤). . . . . .

ــ

في الباب بعده من قوله: (ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) (٥)؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله: (زوج) دون أب -كما عبر به هنا (٦) -، فتدبر!.

* قوله: (فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر) (٧)، انتهى.


(١) الفروع (٥/ ٤٤٨)، والمبدع (٨/ ٢١٠).
(٢) في "م": "يقدر".
(٣) الفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣١).
(٤) وفي القاضي: (ليس لها ذلك).
المقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣١).
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٣٨١)، وفي هذه الحاشية (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٦) وهذا هو المفهوم من الفروع (٥/ ٤٤٨)، والمبدع (٨/ ٢١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٣) حيث قال: (ولا تقترض امرأة لولد على أبيه. . .).
إلا أن الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى (٨/ ٦٧) ذكر أنها زوجة؛ حيث قال: (ولا تقترض زوجة لولدها على أب).
ويمكن حمله على كونها زوجة لغيره.
(٧) لم أجده بعد طول البحث في مظانِّه من كتاب النكاح وكتاب الإيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>