(٢) في "م": "يقدر". (٣) الفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣١). (٤) وفي القاضي: (ليس لها ذلك). المقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣١). (٥) منتهى الإرادات (٢/ ٣٨١)، وفي هذه الحاشية (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤). (٦) وهذا هو المفهوم من الفروع (٥/ ٤٤٨)، والمبدع (٨/ ٢١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٣) حيث قال: (ولا تقترض امرأة لولد على أبيه. . .). إلا أن الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى (٨/ ٦٧) ذكر أنها زوجة؛ حيث قال: (ولا تقترض زوجة لولدها على أب). ويمكن حمله على كونها زوجة لغيره. (٧) لم أجده بعد طول البحث في مظانِّه من كتاب النكاح وكتاب الإيلاء.