للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه (١)، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .

ــ

* قوله: (وكفاية ولدها)؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.

[وبخطه] (٢): قوله: (ولدها)؛ أيْ: الصغير أو المجنون (٣).

* قوله: (ونحوه) كخادم (٤).

* قوله: (بلا إذنه). قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف (٥)، فلها فعلها) (٦).

* قوله: (ولا تقترض (٧). . . إلخ)؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي


(١) المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٠).
وفي الروضة: (القياس: منعها، وتركناه للخبر)، وفي الترغيب وجه: (لا تأخذ لولدها)، المبدع (٨/ ٢١٠)، والفروع (٥/ ٤٤٨).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٣) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٠).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٠).
(٥) في "ج": "المعروف".
(٦) نقل عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٤٨) نحو ذلك.
(٧) في "ج": "ولا تعترض"، وفي "أ" و"ب" و"د": كما أثبت، وهو الذي اعتمده الشارح، وفي "م" و"ط": "ولا يقترض" -مبني للمجهول-.

<<  <  ج: ص:  >  >>