للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قدر يكتسب: أجبر لنفقة قريبه (١)، لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب له: كهو (٢)، ومن له -ولو حملًا- وارث دون أبٍ: فنفقته على قدر إرثهم منه (٣)، والأب ينفرد بها (٤)، فجدٌّ وأخٌ، أو أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ: بينهما سواءٌ (٥). . . . . .

ــ

المعتق على رقيق-، فتدبر!.

* قوله: (لا امرأة على نكاح)؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها (٦).

* قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو).

* قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] (٧) سواء)؛ أيْ: النفقة بينهما سواء،


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٤)، وفي الفروع (٥/ ٤٥٣)، والإنصاف (٩/ ٤٩٩): (الحكم في المسألة على الروايتَين في المسألة الأولى -مسألة الصحيح المكلف الذي لا حرمة له-: يجب، والثانية: لا يجب).
(٢) وعنه: لا تلزمه، وعنه: لا تلزمه إلا لزوجة الأب، وعنه: لا تلزمه إلا لعمودَي النسب.
المحرر (٢/ ١١٩)، الفروع (٥/ ٤٥٥)، والمبدع (٨/ ٢٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٨)، والمقنع (٥/ ٣٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٣).
(٤) المحرر (٢/ ١١٨)، والمقنع (٥/ ٣٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٥).
(٥) الفروع (٥/ ٤٥٣).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٥).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>