للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقيده: إن خاف عليه (١)، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين (٢)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (٣).

وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه (٤)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه (٥)، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته (٦).

ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وتجوز)؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.

* قوله: ([مطلقًا]) (٧)؛ أيْ: سواء قلنا:. . . . . .


(١) وعن الإِمام أحمد: (لا يقيد، ويباع أحب إليَّ).
الفروع (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، والإنصاف (٩/ ٤١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٣).
(٢) الفروع (٥/ ٤٦٠)، والإنصاف (٩/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٤).
(٣) المحرر (٢/ ١٢١) وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٤ - ٢٨٤٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٨٤) مع الممتع.
(٤) المحرر (٢/ ١٢١)، والمقنع (٥/ ٣٨٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٢ - ٢٨٤٣).
(٥) الفروع (٥/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، والمبدع (٨/ ٢٢٥).
(٦) المبدع (٨/ ٢٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١)، والفروع (٥/ ٤٥٩).
(٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>