للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بأس (١). وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا (٢)، وإطعامهم من طعامه (٣)، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه (٤).

وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح (٥)، وكذا رقيق. . . . . .

ــ

* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع (٦)، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل (٧)، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.

* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا (٨).


(١) المصادر السابقة.
(٢) والمذهب الوجوب.
الفروع (٥/ ٤٥٨)، والمبدع (٨/ ٢٢٥)، وانظر: المحر (٢/ ١٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٢).
(٣) الفروع (٥/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠).
(٤) الفروع (٥/ ٤٥٨)، والمبدع (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠ - ٢٨٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١).
(٥) المحرر (٢/ ١٢١)، والفروع (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، والإنصاف (٩/ ٤١٣).
(٦) الفروع (٥/ ٤٥٨).
(٧) قال: (قلت: إن ترك الدواء أفضل -على ما تقدم أول الجنائز-).
انظر: الإنصاف (٩/ ٤١١)، كما نقل عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٨، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٢).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٠) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>