للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب ألا يكفلوا مُشِقًّا كثيرًا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاةٍ مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة (١)، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدًا يصلي فيه: صلَّى، فلو عذر: أخَّر، وقضاها (٢)، وإن لم يعلم، فوجد مسجدًا: قضى حاجته، ثم صلَّى، فلو صلَّى قبل. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن علم أنه لا يجد [مسجدًا يصلي فيه صلَّى) فيه؛ لأن (٣) الصلاة لا تتوقف صحتها على] (٤) مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.

* [قوله] (٥): (فلو عذر أخر) (٦) انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ (٧).

* قوله: (وقضاها)؛ أيْ: الحاجة (٨).


= وفي "أ": "لسيده"، وفي "ب" و"ج": "لسيد".
(١) المحرر (٢/ ١٢١)، والمقنع (٥/ ٣٨٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٢).
(٢) الفروع (٥/ ٤٦٠)، والإنصاف (٩/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٤).
(٣) في "أ": "أن".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "أ": "آخره".
(٧) قال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٤١): (وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة فله تأخيرها، ويقضي حاجته؛ لأن الصلاة يدخلها القضاء)، وهذا يفهم منه: أن له التأخير عند وجود عذر، حتى ولو لزم على ذلك خروج الوقت.
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>