للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حضانة لمن فيه رِق (١)، ولا لفاسق (٢) , ولا كافر على مسلم، ولا لمُزوَّجة بأجنبي من محضون (٣) من زمن عقد ولو رضي زوج (٤)، وبمجرد زوال مانع -ولو بطلاق رجعي، ولم تمقض عدتها (٥) - ورجوع ممتنع، يعود الحق (٦).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) وفي الفنون: (لم يتعرضوا لأم ولد، فلها حضانة ولدها من سيدها، وعليه نفقتها؛ لعدم المانع، وهو الاشتغال بزوج أو سيد). وقال في الهدي: (لا دليل على اشتراط الحرية).
الفروع (٥/ ٤٦٦ و ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠).
(٢) وخالف صاحب الهدي وقال: (لا يعرف أن الشرع فرق لذلك وأقرَّ الناس، ولم يبينه بيانًا واضحًا عامًّا, ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده).
الفروع (٥/ ٤٦٧)، والمبدع (٨/ ٢٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠).
(٣) وقيل: لا حضانة لها ولو تزوجت بنسب إلا أن يكون جدًا للطفل، وعنه: لها من التزوج حضانة الجارية خاصة.
المحرر (٢/ ١٢٠)، الفروع (٥/ ٤٧٦)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠ - ٢٨٥١).
(٤) واختار صاحب الهدي عدم سقوط الحضانة إن رضي الزوج.
الفروع (٥/ ٤٦٧)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥١).
(٥) الوجه الثاني: يعود الحق بطلاق رجعي إذا انتهت العدة.
المحرر (٢/ ١٢٠)، والفروع (٥/ ٤٦٧)، المبدع (٨/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥١).
(٦) كشاف القناع (٨/ ٢٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>