الفروع (٥/ ٤٦٦ و ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠).(٢) وخالف صاحب الهدي وقال: (لا يعرف أن الشرع فرق لذلك وأقرَّ الناس، ولم يبينه بيانًا واضحًا عامًّا, ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده).الفروع (٥/ ٤٦٧)، والمبدع (٨/ ٢٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠).(٣) وقيل: لا حضانة لها ولو تزوجت بنسب إلا أن يكون جدًا للطفل، وعنه: لها من التزوج حضانة الجارية خاصة.المحرر (٢/ ١٢٠)، الفروع (٥/ ٤٧٦)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠ - ٢٨٥١).(٤) واختار صاحب الهدي عدم سقوط الحضانة إن رضي الزوج.الفروع (٥/ ٤٦٧)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥١).(٥) الوجه الثاني: يعود الحق بطلاق رجعي إذا انتهت العدة.المحرر (٢/ ١٢٠)، والفروع (٥/ ٤٦٧)، المبدع (٨/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥١).(٦) كشاف القناع (٨/ ٢٨٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute