للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم لذي رحم، ذكر وأنثى، غير من تقدَّم (١) -وأولاهم: أبو أمٍّ, فأمهاته، فأخ لأمٍّ, فخال- ثم لحاكم (٢).

وتنتقل -مع امتناع مستحقها، أو عدم أهليته- إلى من بعده، وحضانة مبعَّض -لقريبٍ وسيدٍ- بمهايأة (٣).

ــ

* قوله: (غير من تقدم)؛ أيْ: غير العصبات المتقدمين؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة في الجملة تشبه (٤) قرابة العصبات (٥).

* قوله: (فأخ لأم) فيه أن الأخ من الأم ليس من ذوي الأرحام اصطلاحًا، وإن كان من ذوي الرحم؛ أيْ: القرابة (٦).


(١) في "ط": "ما تقدم".
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠).
المهايأة: في الأصل: قسمة المنافع، فهي تستعمل عند الفقهاء في قسمة الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها، وعرفها بعض المالكية بقوله: هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنًا معينًا من متَّحد أو متعدد، فهي إذن تستعمل عند الفقهاء في قسمة الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها، فاستعمال المؤلف لها هنا فيه تجوز.
شرح الخرشي على مختصر خليل (٦/ ١٨٤)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٦٩)، وانظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١١٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٠ - ١٢١)، والفروع (٥/ ٤٦٦ و ٤٧٠)، والمبدع (٨/ ٢٣٩).
(٤) في "ب": "شبه".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ١١٠ - ١١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٤).
(٦) حيث إن ذوي الأرحام اصطلاحًا: هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة.
منتهى الإرادات (٢/ ٨٨)، والعمدة ص (٣٢١) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>