للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها (١).

ــ

إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا (٢)، انتهى.

وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (٣) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون (٤) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.

* قوله: (إلى ثقة يختارها) (٥)؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (٦)، فتدبر! (٧).

* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] (٨): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (٩).


(١) الفروع (٥/ ٤٦٦)، والمبدع (٨/ ١٣٣)، وكشاف القناع موقعة هناك ثم بعده قال: فهي إذن. . . (٨/ ٢٨٤٩ - ٢٨٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩).
(٢) المحرر (٢/ ١١٩)، والمقنع (٥/ ٣٨٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٦٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٩).
(٣) في "أ": "لسبب".
(٤) في "د": "ويكون".
(٥) في "د": "يختاره".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ١١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٤)، وظاهر المتن أنه هو الذي يختار الثقة حيث قال: (يختارها)، كما أنه الموجود في الفروع (٥/ ٤٦٦)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٣٣).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "تدبر".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>