للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم خالة أب ثم عمته (١). ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم (٢) - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب (٣).

وشرط كونه محرمًا (٤) -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .

ــ

* قوله: ([ثم خالة أب] (٥) ثم عمته)؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] (٦) يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح (٧).

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (٨)، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم


(١) كذلك: فتقدم عمة أم، ثم عمة أب، وعنه: تقدم خالة أب على خالة أم، وعنه: تقدم عمة أب على عمة أم، وعنه: تقدم العمة على الخالة.
الفروع (٥/ ٤٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٩).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٤٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٨٤٩).
(٤) لأنثى بلغت سبعًا.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ"، وقوله: "خالة" ساقط من: "ب" -أيضًا-.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٤)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٠٩ - ١١٠).
(٨) ونقله عن الهدي: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٦٦)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (٨/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>