للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢٩) كِتَابُ

الجنايات: جمع (جناية)، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا (١).

والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ (٢).

(أ) فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا. . . . . .

ــ

كتاب الجنايات (٣)


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٧).
(٢) المحرر (٢/ ١٢٢)، والمقنع (٥/ ٣٩٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٨)، وزاد ابن قدامة في المقنع ضربًا رابعًا هو: (ما أجري مجرى الخطأ).
(٣) في هامش [أ/ ٣٤٤ أ] فائدة نصها: (مسألة: القتل على ثلاثة أضرب: واجب، كقتل المحارب والزاني المحصن والمرتد، ومباح، كالقتل قصاصًا، ومحظور، وهو القتل عمدًا بغير حق، وهو من الكبائر، وتوبة القاتل مقبولة، وأمره إلى اللَّه؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة؛ قال الشيخ تقي الدين: فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه ففي مطالبته في الآخرة وجهان.
قال ابن القيم: والتحقيق في المسألة: أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق للَّه، وحق للمقتول، وحق الولي، فإن أسلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا إلى الولي ندمًا على ما فعله وخوفًا من اللَّه وتوبة نصوحًا سقط حق اللَّه بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وأبقي حق المقتول يعوضه اللَّه عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه فلا يضيع حق هذا, ولا توبة هذا. اهـ. حاشية).

<<  <  ج: ص:  >  >>