المحرر (٢/ ١٢٢)، المقنع (٥/ ٣٩١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٩). (٢) أيْ: شقها، والسلعة -بكسر السين- زيادة في البدن كالغدة، تتحرك إذا حركت، وتكون في حجمها من الحمصة إلى البطيخة. مختار الصحاح ص (٥٦ و ٣٠٩)، والقاموس المحيط ص (٥٩٣ و ٦٥٦ - ٦٥٧). (٣) الفروع (٥/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٩)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٩٢) مع الممتع. (٤) في هامش (١/ ١٣٤٤) ما نصه: (قوله: يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة، قال شيخنا غنام النجدي: نعم، يضمن مطلقًا، سواءٌ كان لمصلحة أو لا، ثم قال شيخنا المذكور: وهذا يؤخذ من كلام الماتن حيث قال: (ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه، فمات، فعليه القود)، فإذا كان ما قاله في المكلف: عليه القود، ففي غيره من باب أولى، ثم بعد ذلك رأيت في حاشية العلَّامة ع ن ما يوافق شيخنا المذكور -حفظه الملك الغفور، ونفعني اللَّه ببركته آمين- قام ذلك برفق -واللَّه أعلم-). وفي هذا الهامش نجد ما يفيد الضمان على من قطع أو بط سلعة من غير مكلف بغير إذن وليه فمات مطلقًا؛ أيْ: سواءً كان لمصلحة أو لغير مصلحة، وهو أيضًا ما أفاده الشيخ عثمان ابن أحمد بن عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٤.