للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سحر عدم علمه أنه قاتل، أو جهل مرضٍ: لم يقبل (١).

٩ - التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتلٍ (٢) عمد، أو بردة حيث امتنعت توبته، أو أربعة بزنى محصنٍ، فيقتل، ثم ترجع البينة وتقول (٣): "عمدنا قتله"، أو يقول الححم أو الولي: "علمت كذبهما، وعمدت قتله": فيقاد بذلك كله وشبهه، بشرطه (٤). . . . . .

ــ

حمل المتن على كل منهما وإعطاء كل حكمه.

* قوله: (حيث امتنعت توبته) (كأن شهدا أنه سب اللَّه أو رسولًا من رسله)، شرح (٥).

* [قوله: (فيقاد بذلك)؛ أيْ: يقع القود بذلك.

* قوله: (وشبهه) [كما لو شهدا] (٦) بأنه حربي] (٧).

* قوله: (بشرطه)؛ أيْ:. . . . . .


(١) وقيل: يقبل إذا كان مثله يجهله. وقيل: يقبل مطلقًا. فيكون شبه عمد.
الفروع (٥/ ٤٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٢)، والإنصاف (٩/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٢).
(٢) في "م": "بقمتل".
(٣) في "م": "يقول".
(٤) المحرر (٢/ ١٢٢)، والمقنع (٥/ ٣٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣). وفي الفروع: (وقيل: في قتل حاكم وجهان، كمزكٍ؛ فإن المزكي لا يقتل عند القاضي؛ لأنه غير ملجئ).
(٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٠)، وانظر: الإنصاف (٩/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>