للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مقتضى عبارة الإقناع أيضًا (١) -، ويظهر حينئذ الفرق في الأمر بين السلطان وغيره، ولذلك قال في الإقناع (٢): (وإن كان الآمر غير السلطان فالقصاص على القائل بكل حال)؛ أيْ: حيث علم بتحريم القتل، بخلاف من نشا في غير بلاد الإسلام (٣)، لكن صرح المصنف في شرحه (٤) أن المأمور حيث علم التحريم فالقصاص عليه، سواء كان الآمر سلطانًا (٥) أو غيره، وتابعه (٦) الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى (٧) - على ذلك، وهو ظاهر إطلاق المتن أيضًا حيث قال: (وإن علم المكلف تحريمه لزمه) وقد علمت أنه مخالف -لما تقدم في مسألة السلطان-، ويمكن أن يجاب عن المتن وشارحَيه (٨) بأن معنى علم المأمور التحريم مختلف؛ ففي مسألة غير السلطان: علمه بالتحريم أن يعلم أن القتل من حيث هو محرم، وفي مسألة السلطان: أن قتل ذلك الشخص الذي أمر بقتله محرَّمٌ؛ أيْ: بغير حق، والقرينة على هذا التأويل ما تقدم من قوله في جانب غير السلطان: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه. . . إلخ)، وفي جانب السلطان: (أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه. . . إلخ)، فليتأمل وليحرر (٩)[وهذه ليست من خط المحشِّي] (١٠).


(١) الإقناع (٨/ ٢٨٧٠ - ٢٨٧١) مع كشاف القناع.
(٢) الإقناع (٨/ ٢٨٧١) مع كشاف القناع.
(٣) في "أ" و"ج": "المسلمين".
(٤) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٤٦).
(٥) في "أ": "سلطانًا".
(٦) في "أ" كرر: "وتابعه".
(٧) في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٥).
(٨) في "ب": "وشارحه".
(٩) في "ب": "ويحرر".
(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>