للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى كل القود (١)، و: "اقتل نفسك، وإلا قتلتك": إكراه (٢).

ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا، أو أمر به سلطانٌ، ظلمًا -من جهل ظلمه فيه-: لزم الآمر (٣)، وإن علم المكلف تحريمه: لزمه (٤)، وأُدِّب آمره (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (فعلى كل القود) وسوَّوا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.

* قوله: (واقتل نفسك وإلا قتلتك: إكراه) وهل إذا قتل نفسه يحرم؟ ثم رأيتهم نقلوا من الانتصار أنه [لا إثم و] (٦) لا كفارة في مسألة: اقتلني وإلا قتلتك (٧)، فانظر هل تكون هذه مثلها أو لا؟ بدليل أن صاحب الانتصار قال: (لا إثم هنا ولا كفارة) فقيَّد بـ "هنا"، كما نقله الشارح عنه حينئذ، فيطلب الفرق بين المسألتَين.

* قوله: (أو أمر به سلطان ظلمًا من جهل ظلمه فيه. . . إلخ) [ظاهره: سواء علم المأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا، حيث لم يعلم أن القتل بغير حق -وهذا


(١) الفروع (٥/ ٤٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٣)، والمقنع (٥/ ٤١٠) مع الممتع.
(٢) الفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٠).
(٣) المحرر (٢/ ١٢٣)، والفروع (٥/ ٤٧٧)، والمبدع (٨/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٠ - ٢٨٧١).
(٤) المحرر (٢/ ١٢٣)، والفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٠).
(٥) وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية: (يقتل أيضًا).
الفروع (٥/ ٤٧٨)، والإنصاف (٩/ ٤٥٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٠).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) الفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٥٨)، والإنصاف (٩/ ٤٥٥)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>