للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الأول موجب جراحته (١)، ومن رمي في لُجَّة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على راميه (٢)، ومع قلة الماء، إن علم بالحوت: فكذلك، وإلا (٣)، أو ألقاه مكتوفًا بفضاءٍ غير مُسبع، فمرَّ به دابةٌ فقتلته: فالدية (٤)، ومن كره مكلفًا على قتل معيَّن، أو على أن يكره عليه، ففعل. . . . . .

ــ

* قوله: (وعلى الأول موجب جراحته)؛ أيْ: [مقتضاها، و] (٥) مقتضاه: أنه لا شيء على الأول [فيما إذا رماه] (٦) في مسألة ما إذا رماه من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه (٧) سوى التعزيز.

* قوله: (فقتلته فالدية) يؤخذ من قول الشارح (٨): (ولا قود؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبًا)، أنه شبه عمد، وحينئذ فيلزم فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال الجاني، وكأنه سكت عن الكفارة لعلها مما سبق حيث كان من قبيل شبه العمد، فتدبر!.


(١) المحرر (٢/ ١٢٣)، والمقنع (٥/ ٤٠٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٧٧).
(٢) وقيل: إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه، وقيل: لا يجب إلا دية شبه العمد. الفروع (٥/ ٤٧٧)، والمبدع (٨/ ٢٥٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٩).
(٣) أيْ: وإن لم يعلم بالحوت.
(٤) الفروع (٥/ ٤٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٩ و ٢٨٧١ - ١٨٧٢).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د"، والمثبت من: "أ".
(٧) في "د": "فقدَّ".
(٨) في معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٤٤)، وذكره -بتصرف- البهوتي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>