للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه دية الحرِّ، أو قيمة القنِّ (١).

وإن قتل أو جرح ذميٌّ أو مرتدٌّ ذميًّا، أو قنٌّ قنًّا، ثم أسلم أو عتق -ولو قبل موت مجروح-: قتل به (٢)، كما لو جُنَّ (٣)، ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو حرٌّ قنًّا، فأسلم أو عتق مجروحٌ، ثم مات: فلا قود (٤)، وعليه دية حرٍّ مسلم (٥).

ويستحق (٦) دية من أسلم وارثه المسلم. . . . . .

ــ

* قوله: (قتل به)؛ نظرًا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق (٧).

* قوله: (فلا قود) اعتبارًا بحالة الجناية دون حالة الزهوق (٨) (٩).


(١) الفروع (٥/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).
(٢) وقيل: لا يقتل به.
المحرر (٢/ ١٢٥)، والمبدع (٨/ ٢٦٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦ - ٢٨٧٧).
(٣) الفروع (٥/ ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٩).
(٤) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٢٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧).
(٥) وفي قول أبي بكر: (عليه في الذمي دية الذمي وفي العبد قيمته لسيده).
المقنع (٥/ ٤٢٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧).
(٦) في "م": "تستحق".
(٧) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٦٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧).
(٨) في "أ": "الزوهوق".
(٩) أشار لذلك التنوخي في الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤٢٢)، وبرهان الدين ابن مفلح في =

<<  <  ج: ص:  >  >>