للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان ذا رحم محرم له (١).

وإن انتقض عهد ذميٍّ بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين (٢)، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدَّمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع)، حاشية (٣).

* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم)؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم (٤)؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا (٥) كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة (٦) ينتقض عهده وتارة لا (٧)، فتدبر!.


(١) والوجه الثاني: يقتل إذا كان ذا رحم محرم له.
المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
(٢) والوجه الآخر، يقتل به إذا كان ذا رحم محرم له -كما مرَّ-. المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٧)، والإنصاف (٩/ ٤٦٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥)، وصححه في تصحيح الفروع (٥/ ٤٨٣) مع الفروع.
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.
وانظر: الإنصاف (٩/ ٤٦٨)، والإقناع (٨/ ٢٨٧٥) مع كشاف القناع، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٢).
(٤) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٢).
(٥) في "أ" و"ب": "أسباب".
(٦) في "أ" كرر: "تارة".
(٧) في "أ" و"ب": "تدبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>