(٢) وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى.المقنع (٥/ ٤١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥ - ١٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥ - ٢٨٧٦).(٣) ويتوجه احتمال بقتل المسلم بالكافر.الفروع (٥/ ٤٨٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، والمبدع (٨/ ٢٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).(٤) ويتوجه قتل الحر بالعبد.الفروع (٥/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).(٥) ذكر ذلك البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥)، والشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٨.(٦) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٥٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).(٧) كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).(٨) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٢٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute