للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومكلف بغير مكلفٍ. وذكر بخنثى (١) وأنثى، وعكسهما (٢)، لا مسلم -ولو ارتدَّ- بكافرٍ (٣)، ولا حرٌّ بقنٍّ (٤)، ولا بمبعَّضٍ، ولا مكاتب بقنِّه. . . . . .

ــ

لا مبعَّض بمبعَّض أقل حرية من قاتله (٥)، وكان ينبغى زيادة المصنف له فى بيان المحترزات.

* قوله: (ولو ارتد)؛ أيْ: بعد القتل (٦)؛ لأن الاعتبار بحالته (٧).

* قوله: (ولا مكاتب بقنِّه)؛ لأنه فَضَلَه بالملك (٨).


(١) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمبدع (٨/ ٢٦٨ و ٢٧٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ١٨٧٦).
(٢) وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى.
المقنع (٥/ ٤١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥ - ١٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥ - ٢٨٧٦).
(٣) ويتوجه احتمال بقتل المسلم بالكافر.
الفروع (٥/ ٤٨٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، والمبدع (٨/ ٢٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).
(٤) ويتوجه قتل الحر بالعبد.
الفروع (٥/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).
(٥) ذكر ذلك البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥)، والشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٨.
(٦) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٥٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).
(٧) كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦).
(٨) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٢٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>