للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقنٌّ بحُرٍّ وبقنٍّ، ولو أقل قيمة منه (١)، ولا ليكون أحدهما مكاتبًا (٢)، أو كونهما لواحدٍ (٣)، أو كون مقتول مسلم لذميٍّ (٤)، ومن بعضه حرٌّ بمثله، وبأكثر حرية (٥).

ــ

* قوله: (أو كون مقتول. . . إلخ)؛ يعني: العبرة بمكأفاة القاتل للمقتول لا بمكأفاة المالكين (٦).

* قوله: (لذمي)؛ يعني: لو كان مالك المقتول المسلم ذميًّا ومالك القاتل مسلما، فإنه، لا عبرة بذلك ويقتل فيه (٧).

* قوله: (ومن بعضه حُرٌّ بمثله) كمن نصفه حُرٌّ بمن نصفه (٨) حُرٌّ (٩).

* وقوله: (وبأكثر حرية)؛ أيْ: يقتل من نصفه حُرٌّ بمن ثلثاه حُرٌّ (١٠)،


(١) وعنه: لا يقتل القن بالقن إلا إذا تساويا في القيمة.
المقنع (٥/ ٤١٨ و ٤٢١) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
(٢) الفروع (٥/ ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
(٣) وفي وجه: لا قود إذا كانا لواحد.
الإنصاف (٩/ ٢٦٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
(٤) والوجه الثاني: لا يقتل. الفروع (٥/ ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٧).
(٥) وقيل: لا يقتل به.
الإنصاف (٩/ ٤٦٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧٥).
(٧) كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
(٨) في "ج" و"د": "تصفه".
(٩) كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>