للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-كما لو قتلَه بمحرَّم في نفسه: كلِواطٍ، وتجريعِ خمرٍ-، وفي طرَفٍ إلا بسكينٍ ونحوِها: لئلَّا يحيِفَ (١).

ومن قطعَ طرَفَ شخصٍ، ثم قتلَه قبل بُرْئِه: دخلَ قَوَدُ طرَفِه في قَوَدِ نفسِه، وكفَى قتله (٢).

ومن فعل به وليٌّ كفعلِه: لم يَضمنْه (٣).

فلو عفا -وقد قطع ما فيه دونَ ديةٍ-، فله تمامُها، وإن كان فيه ديةٌ: فلا شيءَ له، وإن كان فيه أكثرُ: فلا شيء عليه (٤).

ــ

وبخطه: انظر (٥): هل يعارض هذا ما أسلفه في قوله: "ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، أو حتى قطع طرفه، فمات، أو فتح فيه حتى سقاه سمًا، قُتل قاتلٌ، وحبس ممسكٌ حتى يموت" (٦)؟ انتهى؛ فإن فيه استيفاءً في النفس بغير السيف.

* قوله: (وكفى قتله)؛ لاحتمال أنه لو لم يقتله، لسرت الجنايةُ إلى النفس،


(١) الفروع (٥/ ٥٠١ - ٥٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٣)، والمبدع (٨/ ٢٩٣)، والإنصاف (٩/ ٤٩٠).
(٢) هذه إحدى الروايتين في المسألة. والرواية الأخرى: لا يدخل قود طرفه في قود نفسه، فله قطع الطرف، ثم قتله. المحرر (٢/ ١٣٣)، والفروع (٥/ ٥٠٢)، والمبدع (٨/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٣)، والفروع (٥/ ٥٠٢)، والمبدع (٨/ ٢٩٢).
(٤) هذا أحد احتمالين في الفروع. والاحتمال الثاني: يلزم الزائد. وقد صوبه المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٥٠٢).
(٥) في "د": "فانظر". وهي ساقطة من: "ب".
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>