للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.

بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ (١).

وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه (٢).

ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (٤).

* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (٥).

* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (٦).

* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ)، ومحله العنقُ لا غيرُه (٧).


(١) فلا يسقط. الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩ - ٢٨٩٠).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) وعنه: يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن لم يمت، ضرب عنقه. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، وإن لم يكن موجبًا، قتل بالسيف فقط.
المحرر (٢/ ١٣٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٩٩ - ٤٥٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠١ - ٥٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).
(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).
(٦) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩).
(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٩١)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>