(٢) المصادر السابقة.(٣) وعنه: يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن لم يمت، ضرب عنقه. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، وإن لم يكن موجبًا، قتل بالسيف فقط.المحرر (٢/ ١٣٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٩٩ - ٤٥٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠١ - ٥٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).(٦) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩).(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٩١)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute