للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا: أُمر أن يوكِّل (١). وإن احتاج لأجرةٍ: فمن جانٍ (٢)؛ كحدٍّ (٣).

ومَنْ له وليَّانِ فأكثرُ، وأراد كل مباشرته: قُدِّم واحدٌ بقُرعةٍ (٤)، ووكّله من بقيَ (٥).

ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه برضَا وليٍّ (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه (٧) (٨).

* قوله: (ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه. . . إلخ) يؤخذ من قوله: "يجوز": أنه لا يكون في هذه الحالة عاصيًا بقتل نفسه.


(١) وقيل: يمنع من المباشرة في الطرف خاصة. وقيل: يمنع من المباشرة فيهما -أي: في النفس والطرف-. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).
(٢) وقيل: منه. الفروع (٥/ ٥٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).
(٣) الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).
(٤) وقال ابن أبي موسى: يتعين الإمام عندئذ. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).
(٥) المبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠)، وزاد: فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا. انتهى.
(٦) ويحتمل المنع. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، وجعله وجهًا. وانظر: المبدع (٨/ ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).
(٧) في "ج" و"د": "نفسه".
(٨) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>