(٢) وقيل: منه. الفروع (٥/ ٥٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٣) الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٤) وقال ابن أبي موسى: يتعين الإمام عندئذ. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).(٥) المبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠)، وزاد: فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا. انتهى.(٦) ويحتمل المنع. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، وجعله وجهًا. وانظر: المبدع (٨/ ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٧) في "ج" و"د": "نفسه".(٨) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute