للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنها لا تُجزِئُ، وإن جهَل أحدهما: فعليه الديةُ (١).

وإن كان المقتصُّ مجنونًا، والجاني عاقلًا، ذهبتْ هَدَرًا (٢).

٤ - الرابعُ: مراعاةُ الصحة والكمالِ (٣).

فلا تؤخذ كاملةُ أصابعَ أو أظفارٍ بناقصتِها (٤): رضيَ الجاني أو لا، بل مع أظفارٍ مَعيبةٍ (٥).

ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة، ولا لسانٌ ناطقٌ بأخرسَ (٦).

ــ

* قوله: (وذهبت هدرًا)؛ "لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها، أشبهَ ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني، فقتله" شرح (٧).

* قوله: (ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة)، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر. قاله الأزهري (٨).


(١) المقنع (٥/ ٤٧١) مع الممتع. وقال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦): (ولم يبق قود ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي).
(٢) المقنع (٥/ ٤٧١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).
(٤) وقيل: ولا بزائدة إصبعًا. الفروع (٥/ ٤٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).
(٥) الفروع (٥/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦ - ٢٩٠٧).
(٦) المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠ و ٢٩٠٧).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٤).
(٨) المصباح المنير ص (١٩٩)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٦٢). وهذا بنصه من =

<<  <  ج: ص:  >  >>