للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أوضَحه كلَّه -ورأسُه أكبرُ- أُوضحَ قدرَ شَجَّته من أَيِّ جانبٍ شاءَ المقتصُّ (١).

ولو كانت بقدرِ بعضِ الرأس منهما: لم يُعدل عن جانبها إلى غيره (٢).

وإن اشترك عددٌ في قطع طَرَفٍ، أو جَرْحٍ موجِبٍ لقودٍ، ولو موضِحةً، ولم تتميَّز أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدةً على يدٍ، وتحاملوا عليها حتى بانَتْ: فعلى كلٍّ القودُ (٣).

ومعَ تفرُّقِ أفعالِهم، أو قطعِ كلٍّ من جانب: لَا قودَ على أحد (٤).

ــ

* قوله: (لا قود على أحد) ظاهره: حتى مع التواطؤ (٥)، وحيتئذ فيطلب الفرقُ بين النفس والطَّرَف، خصوصًا مع قولهم: من أخذ بغيره (٦) في نفسٍ، أُخِذَ به فيما دونها.


(١) وقيل: ومنهما -أي: من الجانبين جميعًا-، وفي المبدع، وكشاف القناع: ولا يأخذ من الجانبين جميعًا؛ لأنه بذلك يكون قد أخذ موضحتين بموضحة.
راجع: المحرر (٢/ ١٢٨)، والفروع (٥/ ٤٩٢)، والمبدع (٨/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٩).
(٢) المحرر (٢/ ١٢٨)، والإنصاف (١٠/ ٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٩).
(٣) وعنه: لا يجب القودُ؛ كما لو تميزت أفعالهم. المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٠٩).
(٤) المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٣.
(٦) في "د": "بغيرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>