للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حفر بئرًا قصيرةً، فَعمَّقها آخرُ: فضمانُ تالفٍ بينهما (١). وإن وضَع ثالثٌ فيها سكينًا: فَأَثلاثًا (٢).

وإن حفرها بملكِه، وستَرَها؛ ليقعَ فيها أحد، فمن دخل بإذنِه، وتلف بها: فالقَوَدُ. وإلا: فلا؛ كمكشوفةٍ: بحيثُ يراها، أو دخل بغير إذنه (٣). ويُقبل قولُه في عدم إذنه، لا في كشفِها (٤).

وإن تلف أجيرٌ لحفرِها بها، أو دعا من يَحفرُ له بداره، أو بمعدِنٍ -فمات بهدم- فهَدْرٌ (٥).

ــ

غيرِ مملوكٍ لهما (٦)، فتدبر.

* قوله: (فأثلاثًا)؛ أيْ: فضمان تالفٍ بينهم أثلاثًا، فالجواب محذوف، "وأثلاثًا" حال منه.

* قوله: (فمات بهدمٍ، فهدرٌ) سواء كان أقبضَهُ الأجرةَ، أَوْ لا؛ كما سيذكره الشارح آخر الباب (٧).


(١) الفروع (٦/ ٥)، والمبدع (٨/ ٣٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٥).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٩١٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥)، والمبدع (٨/ ٣٣٠).
(٤) وقيل: ويقبل قوله أيضًا في كشفها من عدمه، وعلى الأول: فإن وليَّ الداخل هو الذي يقبل قولُه في كشفها من عدمه. زاد في كشاف القناع: بيمينه. الفروع (٦/ ٥)، وانظر: المبدع (٨/ ٣٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٥).
(٥) المحرر (٢/ ١٣٨)، والفروع (٦/ ٥)، والمبدع (٨/ ٣٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٦).
(٦) فيكون لا ضمان عليه؛ لعدم تعديه. منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٧) فتلف. شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>