للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فماتا، فهدرٌ (١).

وإن مات أحدُهما: فقيمتُه في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته (٢).

وإن كان حُرًّا وقِنًّا، وماتا: فقيمةُ قِنٍّ في تركَةِ حُرٍّ، وتجبُ ديةُ الحرِّ كاملةً في تلك القيمةِ (٣).

ومن أركَب صغيرين، لا ولايةَ له على واحدٍ منهما، فاصطدما، فماتا: فديتُهما وما تَلف لهما من ماله (٤).

ــ

* قوله: (فماتا، فهدرٌ)؛ لأن دية كلٍّ منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما (٥).

* قوله: (كسائر جناياته)؛ أيْ: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق (٦) -.

* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها (٧).


(١) الفروع (٦/ ٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧).
(٢) المبدع (٨/ ٣٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧).
(٣) وقيل: نصفُ قيمة قِنٍّ في تركة حر، وديةُ حر كاملة في تلك القيمة، ويتوجه: ونصف دية حر في تلك القيمة.
الفروع (٦/ ٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩١٧).
(٤) والقول الثاني: على العاقلة. الفروع (٦/ ٨)، والمبدع (٨/ ٣٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧ - ٢٩١٨).
(٥) معونة أولي النهي (٨/ ٢٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧). وقالا -رحمهما اللَّه-: لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر. وهو الصواب؛ لأن العبد يضمن بقيمته، لا بديته.
(٦) ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٤.
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>