للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو استعْدى إنسانٌ: ضمِنَ السلطانُ ما كان بطلبه ابتداءً، والمستعدى ما كان بسبب (١)؛ كإسقاطها بتأديبٍ، أو قطعِ يدٍ لم يأذنْ سيدٌ فيهما، أو شُربِ دواءٍ لمرض (٢).

ــ

* قوله: (أو استعدى إنسان)؛ أيْ: بجماعة الشرطة -على ما في المحرر (٣) -.

* قوله: (ضمن السلطان ما كان بطلبه)؛ أيْ: أو تهديده، وسكت عنه؛ لعلمه بالأَوْلَى.

* قوله: (والمستعدى ما كان بسببه).

قال في الإقناع: (وظاهره: ولو كانت ظالمة) (٤).

* قوله: (أو قطع يد)؛ أيْ: في سرقة ونحوها (٥).

* قوله: (لم يأذنْ سيدٌ فيهما)؛ أيْ: التأديب، وقطع اليد (٦)، وظاهره: أنه إذا أذن السيد فيهما: أنه لا ضمان على المؤدب، ولا القاطع، وهو كذلك؛ حيث كان كل منهما على وجه جائز؛ بأن كان التأديبُ لا إسرافَ فيه، والقطعُ


(١) وقيل: لا يضمنان. المحرر (٢/ ١٣٨)، والإنصاف (١٠/ ٥٤)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣).
(٢) فهذا فيه الضمان. الفروع (٦/ ١٣)، والإنصاف (١٠/ ٥٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٨).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٨).
كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٥)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٤ عن المحرر.
(٤) الإقناع (٨/ ٢٩٢٣) مع كشاف القناع.
(٥) كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣).
(٦) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>