للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه (١).

ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .

ــ

الزكاة من أن العشرة (٢) مثاقيل (٣) من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة (٤) (٥)، فتدبر.

* قوله: (وهذه الخمسة فقط)؛ أيْ: دون الحلل (٦) (٧) على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه (٨).

* قوله: (أحدها) (٩)؛ أيْ: الأصول الخمسة (١٠).


(١) المصادر السابقة.
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "العشر".
(٣) في "أ": "مثاقيل"، وفي "د": "هناقيل".
(٤) في "د": "فضة".
(٥) المحرر (١/ ٢١٧)، والفروع (٢/ ٣٤٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٣/ ٨٧٢). حيث قالوا في نصاب الزكاة: الذهب عشرين مثقال والفضة مائتا درهم. فتكون عشرة مثاقيل من الذهب تقابلها مائة درهم فضة.
(٦) في "أ": "اللحلل".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧).
(٨) من أصحابه؛ كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وغيرهم. المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، والإنصاف (١٠/ ٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤.
(٩) في "د": "أحدهما".
(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>