للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمس وعشرونَ جَذَعةً (١).

وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (٢).

وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (٣).

ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (٤).

وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (٥).

ــ

* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (٦).

* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،


(١) وعنه: هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وفي اعتبار كونها ثنايا: وجهان. المحرر (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٥).
(٢) الفروع (٦/ ١٤)، والمبدع (٨/ ٣٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).
(٤) المصادر السابقة. وزاد في الفروع: ويتوجه: أوْ لا -أي: نصفين أوْ لا- وأنه كالزكاة.
(٥) وعنه: يعتبر ألا تنقص قيمتها عن دية الأثمان. وعلى هذا يؤخذ في الحلل المتعارفُ، فإن تنازعا فيها، جُعلت قيمةُ كل حلةٍ ستون درهمًا. المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>