للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وديةُ أنثى بصفته: نصفُ ديته.

ويستويان في موجبٍ دونَ ثلثِ ديةٍ (١).

وديةُ خُنثى مشكِلٍ بالصفةِ: نصفُ ديةِ كلٍّ منهما. وكذا جراحُه (٢).

ــ

وعشرون حقة، وعشرون جذعة (٣)، ويزاد على ذلك عشرون ابن مخاض (٤).

* قوله: (بصفته)؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة (٥).

* قوله: (ويستويان في موجب)؛ أيْ: يستويان فيما أوجب أقل من ثلث دية (٦)، فـ "موجب" مضاف إلي "دون"، وفي عبارته تتابع الإضافات.

* قوله: (وكذا جراحه) (٧)؛ (يعني: على نصف كل منهما. وينبغي أن


(١) وفيما فوقه على النصف. وعنه: هي في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقًا؛ كالزائد على الثلث. الإنصاف (١٠/ ٦٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥)، والفروع (٦/ ١٤ - ١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٧).
(٢) المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٥). وقال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٧): (يساوي جراح الذكر فيما دون الثلث؛ لأنه أدنى حاليه أن يكون أنثى).
(٣) في "ب": "خذعة".
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧).
(٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٨.
(٦) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤.
وفي هامش [أ/ ٣٥٣ ب] ما نصه: (قوله: "ويستويان في موجب" ثلث الدية: أن يستوي الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين، ولو أخره ليفهم ذلك، كان أولى. اهـ).
(٧) في "ج" و"د": "إجراحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>