(٢) المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٥). وقال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٧): (يساوي جراح الذكر فيما دون الثلث؛ لأنه أدنى حاليه أن يكون أنثى). (٣) في "ب": "خذعة". (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧). (٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٨. (٦) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤. وفي هامش [أ/ ٣٥٣ ب] ما نصه: (قوله: "ويستويان في موجب" ثلث الدية: أن يستوي الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين، ولو أخره ليفهم ذلك، كان أولى. اهـ). (٧) في "ج" و"د": "إجراحة".