للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه (١).

وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .

ــ

يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما] (٢) دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح (٣) (٤). ومعناه في الحاشية (٥)، فليراجع.

* قوله: (نصف (٦) دية حر مسلم) (٧)؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم] (٨) على ما سيأتي (٩).

* قوله: (أو معاهد) (١٠)؛. . . . . .


(١) وعنه: ديته ثلث دية مسلم. المقنع (٥/ ٥٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٧).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٨)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٨.
(٤) في هامش [أ/ ٣٥٣ ب] ما نصه: (قوله: "وكذا جراحه"؛ أيْ: جراح الخنثى إذا بلغ أرشه ثلث الدية فأكثر، أما ما دون الثلث، فيساوي فيه الذكر كالمرأة. صرح به في الإقناع).
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤.
(٦) في "ب": "فنصف".
(٧) في "ب" زيادة: "مسلم".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٩) حيث قال: "وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا، أضعفت ديته".
(١٠) في "ب": "معاهدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>