للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مع ذهاب الأولى هَدْرًا- نصفُ ديتِه؛ كبقيةِ الأعضاءِ (١).

ولو قطع يدَ صحيح: أُقيدَ بشرطِهِ (٢).

ــ

* قوله: (أو مع ذهابِ الأُولى)؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى (٣).

* قوله: (ولو قطعَ يدَ صحيحٍ (٤)، أُقيد (٥) بشرطِه)؛ أي: التساوي في الاسم والموضع، وإمكانِ الاستيفاءِ مع عدمِ الحيفِ (٦).

* * *


(١) وعنه: تجب دية كاملة. وعنه: كمال الدية إن ذهبت الأولى مهدرة، وإلا فنصفُها. وفي الروضة: إن ذهبت في حَدّ، فنصفُ دية، وإن كانت ذهبت في جهاد، فروايتان. الفروع (٦/ ٣٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٢)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢ - ٢٩٤٣).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٢٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٢).
(٤) في "أ" و"ج" و"د": "صحيحه".
(٥) هنا زيادة في "ب": "قوله أقيد".
(٦) وهو ما في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وسبق الإشارة إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>