(٢) ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية. المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٣) وعنه: دية كاملة. المحرر (٢/ ١٤١)، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٤) وذكر القاضي أن قياس المذهب: ديتان. الفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٥) نصف ديته. المحرر (٢/ ١٤٢)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣).(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٢٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute