للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُقِيدَ بشرطِه، وعليه معه نصفُ الدية (١).

وإن قلعَ الأعورُ ما يماثلَ صحيحَتَه من صحيحٍ، عمدًا: فديةٌ كاملةٌ، ولا قَوَدَ (٢). وخطأً: فنصفُها (٣).

وإن قلع عينَيْ صحيحٍ عَمْدًا: فالقَوَدُ، أو الديةُ فقط (٤).

وفي يدِ أَقْطَعَ أو رجلِه -ولو عمدًا (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (أُقيدَ بشرطهِ) مفردٌ مضاف لمعرفة، فيعم؛ أي: بشروطه الأربعة المتقدمة في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (٦).

* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط)؛ أي: ولا يجمع بين القود] (٧) ونصفِ الدية (٨).


(١) وقيل: لا شيء له مع القلع. المحرر (٢/ ١٤١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
(٢) ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية. المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
(٣) وعنه: دية كاملة. المحرر (٢/ ١٤١)، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
(٤) وذكر القاضي أن قياس المذهب: ديتان. الفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
(٥) نصف ديته. المحرر (٢/ ١٤٢)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٢٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>