للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وَطِئَ زوجةً صغيرةً، أو نحيفةً لا يوطَأُ مثلُها، فخرقَ ما بينَ مَخْرَجِ بولٍ ومَنِيٍّ، أو ما بَيْنَ السبيلينِ: فالدِّيَةُ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بولٌ، وإلا: فجائفة (١).

وإن كانت ممن يوطَأُ مثلُها لمثلِة، أو أجنبيةً كبيرةً مطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ، فوقعَ ذلكَ: فَهَدَرٌ (٢).

ولها -مع شبهةٍ. أو إكراهٍ- المهرُ، والديةُ: إن لم يستمسِكْ بولٌ. وإلا: ثلثُها (٣).

ويجب أَرْشُ بكارةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا فجائفةٌ)، [و] (٤) قضى به عمر (٥).

* [قوله] (٦): (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها (٧).

* قوله: (ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة (٨).


(١) المبدع (٩/ ١٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١).
(٢) الفروع (٦/ ٣٣)، والمبدع (٩/ ١٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١).
(٣) المبدع (٩/ ١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١ - ٢٩٦٢).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٣٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٧، =

<<  <  ج: ص:  >  >>