للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ (١).

وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط (٢).

* * *

ــ

* قوله: (مع فَتْقٍ)؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو (٣) أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.

* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (٤)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) (٥).

وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في] (٦) لزوم] (٧) الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.


= وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٢.
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٢).
(٢) المحرر (٢/ ١٤٤)، والفروع (٦/ ٣٩)، والمبدع (٩/ ١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١).
(٣) في "د": "فهم".
(٤) في "د": "طرفي".
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧) بتصرف قليل.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>