للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣١) كِتَابُ الحُدُودِ

وهي: جمع "حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها (١).

ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ (٢).

وإقامتُه لإمامٍ. . . . . .

ــ

كتاب (٣) الحدود

* قوله: (ملتزِم)؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن (٤)، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه (٥) تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى (٦).


(١) التنقيح المشبع ص (٣٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٣).
(٢) المقنع (٥/ ٦٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٣).
(٣) في "ب": "قوله: كتاب".
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٣٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٣).
(٥) في "أ" زيادة: "أنه".
(٦) منتهى الإرادات (١/ ٣٢٨)، وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>