(٢) وعنه: ليس للسيد إقامة حدٍّ بحالٍ. وفي وجه: ليس للفاسق ولا للمرأة إقامته أيضًا. راجع: المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٣٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦١)، والمبدع (٩/ ٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٣٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.(٤) المحرر (٢/ ١٦٤)، الفروع (٦/ ٦١)، وقال: الأصح. والإنصاف (١٠/ ١٥٣)، قال: وهذا المذهب، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).والوجه الثاني: أن المكاتب يملكه. المحرر (٢/ ١٦٤)، والإنصاف (١٠/ ١٥٣)، قال: ويحتمل أن يملكه المكاتب، وهو وجه ورواية في الخلاصة.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) كما سيأتي في قول المصف عند تعريفه للمحصن. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute