(٢) المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٣٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٩٨٥)، وفي الإنصاف (١٠/ ١٥٢). وقيل: له إقامتُه عليها. وقيل: إن كانت ثيبًا. (٣) كبينة، فيقيم الحد به. وقيل: هو مثل الإمام، فلا يقيم الحدَّ بناءً على ما ثبت بعلمه، وليس ببينةٍ أو إقرار. المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٣٦) مع الممتع، وجعله احتمالًا، والفروع مع تصحيح الفروع (٦/ ٦١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ١٩٨٥). (٤) كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٥). (٥) والرواية الثانية: له ذلك. المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٥). (٦) الفروع (٦/ ٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨٣). (٧) هذا ملخص ما في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨. وانظر: التنقيح المشبع للمرداوي ص (٣٦٩) حيث قال: (وهو أظهر)، وتصحيح الفروع (٦/ ٦١) مع الفروع حيث قال: (ولم أعلم له متابعًا -أي: متابعًا له على أن للسيد إقامته على مكاتبه-، والقول بأنه لا يقيمه هو الصحيح، اختاره الشيخ موفق، وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المقنع، والوجيز، وشرح ابن منجا، ونهاية ابن رزين، ومنتخب الآدمي. . . وقدمه في الشرح، قال في الكبرى: ولا يقيم الحد على مُكاتَبَتِهِ. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم).