للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ضَعْفٍ (١).

فإن كانَ جَلْدًا، وخيفَ من السوطِ: لم يتعيَّنْ، فيُقامُ بطرفِ ثوبٍ، وعُثْكولِ نخلٍ (٢).

ويؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصْحُوَ. فلو خالفَ: سقطَ إن أَحَسَّ، وإلَّا: فلا. ويؤخَّرُ قطعٌ خَوْفَ تَلَفٍ (٣).

ويحرُم -بعدَ حدٍّ- حبسٌ، وإيذاءٌ بكلامٍ (٤).

ومن ماتَ في تعزيرٍ، أو حَدٍّ بقطعٍ أو جَلْدٍ -ولم يلزمْ تأخيرهُ- فهَدرٌ (٥).

ــ

* قوله: (أو ضعفٍ)؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع (٦).

* قوله: (ولم يلزم تأخيرُه) قال شيخنا في الحاشية: "ينبغي عودُه للقطع


(١) المحرر (٢/ ١٦٤)، والمبدع (٩/ ٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٧).
(٢) وقيل: بعثكول فيه مئة شمراخ. الفروع (٦/ ٦٤ - ٦٥)، والمبدع (٩/ ٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٤).
(٣) الإنصاف (١٠/ ١٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٥)، وفي المبدع (٩/ ٤٩). ويحتمل عدم سقوطه لو خالف.
(٤) وفي الأحكام السلطانية: من لم ينزجر بالحدّ، وأضرَّ بالناس، فللوالي -لا القاضي- حبسُه حتى يتوب. وفي بعض النسخ: حتى يموت. الفروع (٦/ ٦٤)، والإنصاف (١٠/ ١٥٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٧).
(٥) المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>