للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن زادَ -ولو جلدةً (١) - أو في السوطِ، أو اعتمدَ في ضربه (٢)، أو بسوطٍ لا يحتملُه. . . . . .

ــ

فقط؛ لأنه هو الذي [يلزم] (٣) تأخيرُه على ما مر". انتهى.

أقول: ذكر المصنف في غير هذا الباب: أن الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتى تضعَ، وتسقيَ ولدها اللِّبَأَ (٤)، فقد لزمَ تأخيرُ الحدِّ في بعض المواضع، كما لزم تأخيرُ القطع (٥) في بعض المواضع، فلا حاجةَ إلى التخصيص، ثم رأيت المحشِّيَ تنبه لذلك، فحمله على العموم في شرحه (٦)، وعدل عما صنعه في الحاشية (٧)، فارجع إليه.

* قوله: (أو في السوط)؛ أي: ضربه بسوطٍ زائدٍ في الكيفية على ما قُدِّر شرعًا (٨).

* وقوله: (أو بسوطٍ لا يحتمله)؛ أي: أو ضربه بسوطٍ مساوٍ لما قدر شرعًا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرضٍ أو نحوه. كذا يؤخَذ من شرح


(١) ضمنه بديته. وقيل: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. راجع: المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٥)، والمبدع (٩/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).
(٢) ضمنه بديته. وعنه: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. الفروع (٦/ ٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٤) وذلك في باب استيفاء القصاص. منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٦).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "المقطع".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٩).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.
(٨) كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>