للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعدمٍ في فرجٍ أصليٍّ، من آدميٍّ حَيٍّ، ولو دُبُرًا (١).

٢ - انتفاءُ الشُّبهةِ (٢).

فلو وَطِئ زوجَتَه في حيضٍ، أو نفاسٍ أو دُبُرٍ (٣) أو أَمَتَة المحرَّمَةَ أبدًا برضاعٍ أو غيرِه، أو المزوَّجَةَ (٤)، أو المعتدَّةَ، أو المرتدَّةَ، أو المجوسيةَ، أو أَمَةً له أو لولدِه أو مكاتَبِهِ، أو لبيتِ المالِ فيها شِرْكٌ (٥)، أو في نكاحٍ أو ملكٍ مختلَفٍ فيه يَعتقدُ تحريمَهُ (٦): كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ (٧). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= نقل هنا عن أبي بكر: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٧٦)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٦٧)، وقالا بعد ذلك: (فدل على أنه يلزم من نفي الغسل: الحدُّ، وأَوْلى). وقال البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٠١) بعد أن نقل ذلك عنهم: (فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل).
(١) الفروع (٦/ ٧٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٣)، والمقنع (٥/ ٦٦٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠١).
(٢) المحرر (٢/ ١٥٣)، والمقنع (٥/ ٦٦٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٢).
(٣) فلا حد. المصادر السابقة.
(٤) فلا حد. وعنه: يحد، وعنه: يعزر. المحرر (٢/ ١٥٣)، والفروع (٦/ ٧٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٢).
(٥) فلا حد. المصادر السابقة.
(٦) فلا حد. والرواية الثانية: يحد. المحرر (٢/ ١٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٢).
(٧) كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٣)، والفروع (٦/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>