للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشراءٍ فاسدٍ بعدَ قبضِهِ (١)، أو بعَقْدِ فُضولِيٍّ -ولو قَبْلَ الإجازةِ (٢) - أو امرأةً على فراشِه، أو في منزلهِ ظَنَّها زوجَتَهُ، أو أَمَتَهُ، أو ظَنَّ أن له أو لولده فيها شركٌ؛ أو جهل تحريمَهُ؛ لقربِ إسلامِه، أو نشُوئِهِ بباديةٍ بعيدةٍ، أو تحريمَ نكاحٍ باطلٍ إجماعًا، ومثلُه يجهلُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ظَنَّ أنَّ له أو لولدِه (٣) فيها شرك)، أو دعا أعمى زوجتَه أو أَمَتَه فأجابه غيرها (٤)، فوطِئَها، فلا حَدَّ (٥).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (صوابه: شركًا) إلا أن يقال: إن هذا على حدِّ قوله -عليه السلام-: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (٦)، فيكون


(١) فلا حد. والرواية الثانية: يحد. وقبلَ القبض لا يحد. وقيل: يحد. المحرر (٢/ ١٥٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣).
(٢) فلا حد. والرواية الثانية: يحد إن اعتقد أنه ينفذ بها. والرواية الثالثة: يحد إن كان قبل الإجازة، وبعدَها: لا يحد.
المحرر (٢/ ١٥٣)، والفروع (٦/ ٧٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٢ - ٣٠٠٣).
(٣) في "ج": "لوده".
(٤) في "ب": "غيرهما".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٣٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٢).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، باب: عذاب المصورين يوم القيامة (١٠/ ٣٨٣)، ومسلم في صحيحه، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنةٍ بالفرش ونحوه، كما أخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: ذكر أشد الناس عذابًا برقم (٥٣٧٩) (٨/ ٦٠٦).
قال ابن حجر في فتح الباري في توجيه رفع (المصورون) مع وجود (إنَّ) في بعض الروايات: (ووجهت بأن (من) زائدة، واسم إن (أشدَّ)، ووجهها ابنُ مالك على حذف ضمير الشأن، والتقدير: إنه من أشد الناس. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>