للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ (١)، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها (٢)، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ (٣).

ــ

صحةِ نكاحها (٤).

* قوله: (أو مُكْرَهًا)؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ (٥)؛ لأن وطء (٦) الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه (٧).


(١) حد. المقنع (٥/ ٦٦٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣ - ٣٠٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٨٠).
(٢) حد. وقيل: أو لا يوطأ مثلها. وقيل: تسع سنين. كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٨٠)، والإنصاف (١٠/ ١٨٧).
(٣) وقيل: لا يحد المكره. الفروع (٦/ ٧٨ - ٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمقنع (٥/ ٦٦٤) مع الممتع.
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٣٩١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩.
(٥) هذا نص الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٣٩٢)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٩.
وقال في الفروع (٦/ ٧٩): هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (٩/ ٧٢)، والإنصاف (١٠/ ١٨٢)، وفيهما مع كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣): واختار الأكثرُ عدمَ الحد. منهم: الموفق، والشارح، والناظم.
(٦) في "د": "وصى".
(٧) المبدع في شرح المقنع (٩/ ٧٢)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٣٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>